Skip to content
- معلومات الخدمة : هي خدمة تقدمها الوزارة للمنشأة التي ترغب في استقدام و استخدام عامل من خارج و داخل الدولة.
- المستندات المطلوية :
- شخصيه ملونة واضحة بخلفية بيضاء.
- صورة من جواز السفر سارية المفعول لمدة لا تقل عن سته أشهر.
- النموذج المعتمد لعرض العمل الصادر من الوزارة والمتضمن توقيع (صاحب العمل والعامل).
- الشهادة الدراسية: واضحة وتحمل اسم العامل، (المستوى المهاري 1 و 2 مطلوب شهادة جامعيه مصدقه من وزارة الخارجيه – المستوى المهاري 3 و 4 مطلوب شهادة الدبلوم فأعلى مصدقة من وزارة الخارجيه المستوى المهاري 5 مطلوب شهادة ثانويه عامه مصدقة من وزارة الخارجيه – من المستوى المهاري 6 الى 9 غير مطلوب شهادة) ولا يعتبر العامل ماهراً إذا كان الراتب الشهري اقل من 4000 درهم بالإضافة الى توفر الشهادة الدراسية.
- ترخيص مزاولة مهنة صادرة من جهة الاختصاص مثال: طبيب، ممرض إلخ (ترخيص مزاولة صادرة من وزارة الصحة وهيئة الصحة) / مدرس، مساعد مدرس، إلخ (ترخيص مزاولة صادرة من وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة (دبي) ومجلس ابوظبي للتعليم ومجلس الشارقة للتعليم) / (مدرب رياضي ترخيص مزاولة صادرة من هيئة الشباب والرياضة) / محامي (ترخيص مزاولة من وزارة العدل)
- بطاقة الهوية صادرة من بلد العامل : تتطلب للجنسيات التالية (باكستان ، أفغانستان ، العراق ، ايران ) ، التأكد من سريان الهوية ووضوح كافة البيانات و صورة من الجهتين
- ان تتوفر حصة الكترونية في المنشأة
- ألا يقل سن العامل عن (18) سنة
- أن يكون مستوفياً الشروط المنصوص عليها في التشريعات النافذة في هذا الشأن، وذلك في المهن التخصصية أو أية وظائف أخرى تتطلب الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة.
- أن تكون رخصة المنشأة سارية المفعول ولا توجد عليها مخالفات تؤدي لوقف نشاطها طبقاً للأنظمة القانونية.
- أن يكون طلب اصدار التصريح مقدم من المخول قانوناً بالتوقيع عن المنشأة.
- ألا يوجد للعامل المطلوب استقدامه تصريح عمل فعال.
- يجوز استبدال التصريح مع تغيير الجنسية مع الإبقاء على ذات المهنة وجنس العامل (ذكر/ أنثى) خلال 6 أشهر من إصدار التصريح وبحد الأقصى مرتين فقط على أن يتم إلغاء إذن الدخول للعامل المطلوب استبداله في انظمة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
ملاحظة: التزام صاحب العمل الجديد بالأحكام المقررة من الفقرة 3 و4 من المادة رقم (9) للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021م بشأن تنظيم علاقات العمل.
- مدة الزمنية للاجراء : يومان عمل